الحر العاملي

781

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال : لا يعتد بتلك الصلاة أقول هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأول على النافلة أو مع عدمه ذكره بعض علمائنا . 42 - باب تخيير المصلى في الثالثة والرابعة بين قراءه الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثا والاستغفار بعدها ( 7470 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء . 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار مثله . 3 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فأي ذلك أفضل ؟ فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت . أقول : المراد التساوي في الاجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح .

--> الباب 42 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 162 - صا ج 1 ص 163 ( 2 ) يب ج 1 ص 220 - الفروع ج 1 ص 88 أورد صدره في ج 3 في 5 / 32 من الجماعة ( 3 ) يب ج 1 ص 162 - صا ج 1 ص 164 .