الحر العاملي
70
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر . 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لان الركعتين ليستأمن الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع . ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بإسناده الآتي . 4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر . ( 4605 ) 5 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيتن الرجل وعليه وتر . 6 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ( حمدان ) بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لان الله فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة
--> ( 1 ) يب : ج 1 ص 233 . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 65 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 147 ، العلل : ص 117 ، العيون : ص 258 ، تقدم صدره في 5 / 24 ، ويأتي ذيله في 3 ر 44 من المواقيت ( 4 ) العلل ص 117 ( 5 ) العلل ص 117 ( 6 ) العلل ص 117