الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

7 - وعنه ، عن محمد بن حملان ( حمدان ) ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، عن المثنى ، عن الفضل ( المفضل ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس ، فقال أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر . أقول : وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها . 8 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت تعني ؟ ؟ الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة ، فمن صلاهما ( ها ) ثم حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في تلك ( هذه ) الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما . أقول : وتقدم أنه ( ع ) كان يصليهما ، ويأتي ما يدل عليه فيظهر أنه كان يصليهما مدة ويتركهما مدة . 9 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ابني نضير ، عن محمد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال : إن أهل البصرة سألوني فقالوا : إن يونس يقول : من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 30 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل كل يوم وكل ليلة ان أمكن

--> ( 7 ) العلل : ص 117 ( 8 ) العلل : ص 118 ( 9 ) الكشي : ص 305 ، بقية الحديث لا يتعلق بالباب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 وفي 1 / 27 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 15 ر 44 من المواقيت . الباب 30 - فيه 9 أحاديث .