الحر العاملي
606
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة مثله . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه كان لا يسجد على الكمين ولا العمامة . ( 6800 ) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا ( ع ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر مثله . وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ، إنما كره ( من كره ) السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ،
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 224 ( 4 ) يب ج 1 ص 221 أورده أيضا في 3 / 4 من السجود . ( 5 ) يب ج 1 ص 225 . قرب الإسناد ص 101 بحار الأنوار ج 4 ص 149 - 158 ( 6 ) قرب الإسناد ص 92 . بحار الأنوار ج 4 ص 157 تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 و 34 من لباس المصلي فتأمل ، وفى ب 1 هنا . الباب 15 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 ( صلاة المريض ) يب ج 1 ص 224 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120 ( صلاة المريض ) يب ج 1 ص 224 .