الحر العاملي

607

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة وذكر بقية الحديث مثله . ( 6805 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( ع ) : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله . 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به ، وقال علي الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض عن ركوعك . أقول : حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخا ، أو على الكراهية في أول الاسلام لأجل الأوثان كما مر أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب . 16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( ع ) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : السجود على طين قبر

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 84 . يب ج 1 ص 224 أورده أيضا في 1 / 36 من مكان المصلي ( 4 ) مجالس ابن الشيخ ص 246 تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 40 من مكان المصلي واهنا ويأتي ما يدل عليه في 21 / 1 من القيام فتأمل . الباب 16 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 86 .