الحر العاملي

603

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب . أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع والله أعلم . 11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور ( 6790 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة . 2 - وعن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان مثله . 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله ( ع ) . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .

--> الباب 11 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 7 / 1 راجعه . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 . يب ج 1 ص 223 وفى ذيله : فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شر ! الفهمي : كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل . ومارى رجل حبال يفتل الخيوط . ( 3 ) يب ج 2 ص 27 أخرجه بتمامه في ج 5 في 2 / 75 من المزار تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 و 4 / 2 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 1 من القيام فتأمل وفى 6 / 8 من السجود ، وفى 3 و 5 / 16 من التعقيب وفى ج 3 في ب 17 من صلاة العيدين .