الحر العاملي

604

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

12 - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( ع ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إلى لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ( ع ) قال : وكتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب يسأله وذكر مثله إلا أنه قال : فإنه من الرمل والملح سبخ . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري مثله . 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 13 - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى ( 6795 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي

--> الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 . يب ج 1 ص 223 . كشف الغمة ص 295 . العلل ص 121 الحديث في كشف الغمة هكذا : فلما نفذ الكتاب حدثت نفسي انه مما أنبتت الأرض وأنهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 222 تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 بعموم العلة وفى غيره وفى ب 6 الباب 13 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - الفقيه ج 1 ص 81 و 82 - يب ج 1 ص 222 - قرب الإسناد