الحر العاملي
599
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك . 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك ذكر القفر . ( 6775 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى أن قال : ) فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم . 3 - وقد تقدم ( في حديث زرارة ) ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن السجود
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 224 ( 3 ) راجع بحار الأنوار ج 4 ص 149 - 158 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 وذيله وفى 1 / 1 من أفعال الصلاة الباب 6 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفروع ج 1 ص 91 ( 2 ) يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أخرجه بتمامه في 10 / 13 من القبلة . ( 3 ) تقدم في 1 / 2 ( 4 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفقيه ج 1 ص 87 .