الحر العاملي

600

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقية . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس مثله . 5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به . 6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى أن قال : ) يصلي على القير والقفر ويسجد عليه . أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة . ( 6780 ) 7 - وباسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) تسجد ( فأسجد ) على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس . 8 - وباسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القير من نبات الأرض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 7 - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوبا على كراهية مع الكتابة 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

--> ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 87 ( 6 ) يب ج 1 ص 336 أورده بتمامه في 8 / 14 من القيام . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 13 من القبلة . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 149 لعله أشار بقوله : تقدم إلى روايات الباب الأول بدعوى أن القير وغيره خرج عن اسم الأرض ونباتها فتأمل . الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 71 - المحاسن ص 373 أخرجه عن المحاسن أيضا في 17 / 15 من القبلة .