الحر العاملي
596
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية ( 6760 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التقية . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين ، ورواه الشيخ أيضا كذلك وزادا ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية . 3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما . 4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس .
--> الباب 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن الزيادة من كلام الصدوق . راجع . ( 2 ) يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن الزيادة من كلام الصدوق . راجع . ( 3 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168 راجع الباب الثاني ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 الباب 4 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 .