الحر العاملي
597
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( ع ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به . 3 - وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به . ( 6765 ) 4 - وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد . 6 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير قال : لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه : قال : يسجد على ظهر كفنه فإنها أحد المساجد . 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ،
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 223 ( 3 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 ( 4 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 ( 5 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 ( 6 ) علل الشرايع ص 121 ( 7 ) يب ج 1 ص 223 .