الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن ( في ) السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال : نعم ، فقال : أبو الخطاب : أفرأيت إن قوى فزاد ؟ قال : فجلس وكان متكئا فقال : إن قويت فصلها كما كانت تصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إن الله يقول : ومن آناء الليل فسبح . أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد لما تقدم ، وتكون الزيادة السابقة مستحبة غير مؤكدة كتأكيد هذا العدد . 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات . 5 - وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( ع ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ، قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله . قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمد بن عمر بن سعيد جميعا ، عن يحيى بن أبي حبيب مثله . ( 4505 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس ، وإذا زالت صلى ثماني ركعات وهي صلاة
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 135 ( 4 ) يب ج 1 ص 134 - صا ج 1 ص 111 ( 5 ) يب ج 1 ص 135 - صا ج 1 ص 111 - الكشي ص 95 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 74