الحر العاملي
44
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الأوابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء وتستجاب الدعاء ، وتهب الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ، ثم صلى ركعتين أخراوين ، ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا ، وبعد المغرب أربعا ، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم آوى رسول الله إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل ، فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات ، وأو تر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي قبضه الله عز وجل عليها . 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمد بن قولويه ، والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في حديث طويل ) وعليكم ( عليك ) بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ، ثم قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده .
--> ( 7 ) الكشي ص 93 يأتي الحديث بتمامه في ج 5 في 11 ر 5 من أقسام الحج .