الحر العاملي

426

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن ( لاظ ) تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة . 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . ( 6100 ) 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ، قال : لا بأس بذلك إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء . ورواه الكليني كما يأتي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث

--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 82 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 80 ( 5 ) يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 5 ر 5 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 1 ر 7 ( 7 ) المحاسن ص 337 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 7 / 11 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 من القبلة ، ويأتي ما يدل عليه في 5 / 5 و 1 ر 7 وفى ب 10 و 11 و 3 و 43 ويأتي في 2 / 22 من القواطع قوله عليه السلام : يدرأها عنه راجعه .