الحر العاملي
427
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي ، وغير ذلك . 5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه أو إلى جانبيه وكذا المرأة الا بمكة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزاه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا مثله إلى قوله : أجزاه . 2 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة . ورواه الكليني بالاسناد السابق . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يه 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
--> الباب 5 - فيه 13 حديثا ( 1 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ) - الفروع ج 1 ص 82 للحديث في الكافي ذيل يأتي بعد ذلك تحت رقم 2 . ( 2 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 82 أخرجه عن التهذيب أيضا في 3 / 14 من القبلة ، ويأتي أيضا في 1 ر 10 وفى الكافي للحديث صدر تقدم تحت رقم 1 . ( 3 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 ص 201 - الفروع ج 1 ص 82 .