الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

29 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال : علامات المؤمن خمس ، وعد منها صلاة الإحدى وخمسين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله . 14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء ( 4500 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم نصلي ؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ، ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه . 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التطوع بالليل والنهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب

--> ( 29 ) المصباح : 551 أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 ر 56 من المزار تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 ر 17 من المقدمة ، وفى 10 و 11 و 13 ر 2 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 7 ر 17 وفى 5 و 6 و 7 و 10 ر 24 وفى و 3 و 6 ر 29 من أبوابنا ، وفى 2 و 10 و 12 / 5 و 23 / 8 من المواقيت ، وفى ب 53 منها وفى 11 / 15 من القبلة وفى ب 30 و 31 من التعقيب وب 32 و 33 منها وفى ج 3 في ب 11 و 26 و 29 من صلاة الجمعة وفى ج 4 في 25 / 7 من الصوم المندوب الباب 14 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 135 ( 2 ) يب ج 1 ص 135 - صا ج 1 ص 111