الحر العاملي

418

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 6070 ) 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ابن علي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ( إلى أن قال ) وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم . ورواه في ( المجالس ) كما يأتي ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 70 - باب عدم جواز مسح الانسان يده بثوب من لم يكسه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه . 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الاصرار ، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه . 71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن

--> ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 184 أخرجنا الحديث بتمامه عن الفقيه والمجالس في ج 1 في 11 / 15 من أحكام الخلوة ، وأخرجه عن المجالس في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس لعله أراد بقوله : تقدم ما تقدم في 6 / 44 وهو الحديث الثالث من بابنا هذا . الباب 70 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر ( 2 ) عقاب الأعمال ص 52 يأتي ما يدل على تحريم الغصب في ب 2 من مكان المصلي ، وفى ج 8 في ب 1 و 5 و 8 من الغصب الباب 71 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 ( باب النوادر ) .