الحر العاملي
352
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ، قال : لا بأس . 2 - بالاسناد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ، قال : لا بأس ، فلم أزل حتى بلغت عشرة ، قال : أليس يودع بعضها بعضا ؟ قلت : بلى ولو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء ، قال : لا بأس . 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزه ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك . 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( ع ) قال : سألته عن الرجل المؤسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقميص ( القمص ) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا ؟ قال : لا ، لان الله عز وجل يقول : لينفق ذو سعة من سعته . ( 5785 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ليلا كان أو نهارا رجلا أو امرأة وتحريمه مع وجود الناظر المحترم
--> ( 2 ) الفروع ج 2 ص 203 ( باب اللباس ) ( 3 ) الفروع ج 2 ص 203 ( باب اللباس ) ( 4 ) الفروع ج 2 ص 203 ( باب اللباس ) ( 5 ) الفروع ج 2 ص 204 تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 2 و 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 28 . الباب 10 - فيه 3 أحاديث :