الحر العاملي
313
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : لا بأس أن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : لأنه محتضر ( محصر ) . 8 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلي المختضب ، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي ؟ قال : لأنه محتضر . أقول : هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات لما يأتي ، أو على الكراهة . 9 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ابن عبد الرحمان ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء . 40 - باب جواز كون يدي المصلى تحت ثيابه في السجود وغيره ( 5625 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
--> ( 7 ) العلل ص 124 ( 8 ) المحاسن ص 339 فيه وفى العلل المطبوعين : لأنه مختضب ، ولعل محتضر مصحف منه ( 9 ) العلل ص 122 الباب 40 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 86