الحر العاملي

314

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذ صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله ( ع ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود فقال : إن شئت ، ثم قال : إني والله ليس من هذا وشبهه أخاف عليكم . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه . أقول حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم حصول ستر العورة في بعض الحالات . 41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعا ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 4 / 23 ( 3 ) يب ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 113 ( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفروع ج 1 ص 110 الباب 41 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 239