الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
علي بن جعفر في كتابه ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا . ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ، وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . ( 5620 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي ، قلت : إن حناءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن الصادق ( ع )
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 86 ( 3 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 ( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 136 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 86