الحر العاملي

311

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

جائز لا بأس به . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي . قال صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق ، وقال صاحب النهاية : الإهاب المعطون : المنتن الممتزق الشعر . 5 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها . 6 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه . أقول : وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات ، ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه ، ( 5615 ) 7 - قال : وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك . 39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ولو في خرقة الخضاب على كراهة مع امكان الإزالة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس . ورواه

--> ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 62 ( 6 ) مكارم الأخلاق ص 62 ( 7 ) المختلف ص 81 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 32 و 50 من النجاسات ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكى في 4 ر 55 . الباب 39 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - بحار الأنوار ج 4 ص 153 - قرب الإسناد ص 91 - الفقيه ج 1 ص 86