الحر العاملي
282
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
يواري شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهى عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك . 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تصل فيما شف ( يشف ) أو صف يعني الثوب الصقيل ( المصقل ) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 5475 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل فيما شف أو وصف ، يعني الثوب المصقل . وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثم قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صف بواو واحد انتهى . 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( ع ) في ( حديث الأربعمائة ) قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ، تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزره عليه . أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله . 22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 196 ( 4 ) يب ج 1 ص 196 - الذكرى ص 146 ( 5 ) الخصال ج 2 ص 162 أورده أيضا في 2 ر 16 من الملابس تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 22 وباب 27 : راجع مواضع أو عزنا إليها في ذيل ب 27 . الباب 22 - فيه 16 حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 أورد ذيله في 7 ر 28 وتقدمت قطعة منه في 1 ر 21