الحر العاملي

283

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد . فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به ، والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد نحوه . 3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان نحوه . ( 5480 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( ع ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الرجل إذا اتزر بثوب واحد

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 4 / 53 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 111 وله ذيل تقدم في 4 ر 4 ويأتي في 3 ر 47