الحر العاملي
281
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 5470 ) 2 - قال الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يوارى شيئا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر على حكم المرأة . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 اللباس الذي تكره الصلاة فيه ( 3 ) العلل ص 122 تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من الملابس ، فتأمل . الباب 21 فيه 5 أحاديث : وفى الفهرست 6 أحاديث ، ولعله عد حديث محمد بن مسلم عن الفقيه رواية . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في ثوب واحد ) - الفقيه ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 197 راجع تمام الحديث في 1 ر 22 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 ( اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 196