الحر العاملي

270

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ابن مهران نحوه . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمان بن عوف وذلك إنه كان رجلا قملا . ( 5425 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يرى بلبس ( بلباس ) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا . أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب . 6 و 7 و 8 - ويدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث اخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم عليهم السلام : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ، وقولهم عليهم السلام : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ، وقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون وغير ذلك .

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 الفروع ج 2 ص 206 - الفقيه ج 1 ص 85 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 82 ( 5 ) قرب الإسناد ص 50 ( 6 ) يأتي في ب 1 من القيام وفى ج 3 في ب 3 من قضاء الصلوات وفى 2 ر 28 من الخلل وفي ج 8 في ب 56 من الأطعمة المحرمة . تقدم في 10 ر 11 ما يحمل على ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 16 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .