الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( ع ) منه جبات . ( 5430 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم ، أيلبسها ؟ وكان وجد البرد ، فأمره أن يلبسها . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء . أقول : ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية و
--> الباب 13 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) ( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) ( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) ( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 195 في نسخة من التهذيب : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .