الحر العاملي
269
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا . أقول : ويحتمل الحمل على التقية . 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع : منها لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان . ( 5420 ) 12 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والقز كان عليه حرير ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 12 - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب .
--> ( 11 ) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ذيل 12 ر 10 من الاحتضار ( 12 ) قرب الإسناد ص 118 في المطبوع : الديباج والبركان عليه حرير ، قال : لا . ورواه علي بن جعفر بهذا المضمون أيضا في كتابه . راجع البحار ج 4 ص 152 طبعة أمين الضرب . تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج 1 في ب 22 و 13 من التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و 13 و 14 و 16 وفي 6 و 7 و 8 و 11 ر 30 وفي ج 5 في ب 29 من الاحرام وفى ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس وفى 13 و 14 مما يكتسب به وفى ب 97 مما يكتسب به و 30 و 31 / 99 منها . الباب 12 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .