الحر العاملي

248

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 5335 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ، ويأتي ما يدل عليه . 19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ( إسماعيل بن محمد ) عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( ع ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد . أقول : ادعى الشيخ الاجماع على مضمونه ، وقد توقف فيه جماعة من المتأخرين ، لأنه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شئ بين يديه لما مر إلا أن تأويله موقوف على وجود المعارض الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقية والله أعلم .

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 88 ابتداء الكعبة وفضلها تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 19 الباب 19 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه 2 ص 195 ذكر جمل من مناهي النبي . أورده أيضا في 2 / 25 من مكان المصلي . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243