الحر العاملي
249
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله . وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا في شسع . ( 5340 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل لموسى : " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال : كانتا من جلد حمار ميت . 4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال الله عز وجل لموسى : " فاخلع نعليك " لأنها كانت من جلد حمار ميت . أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) حديثا طويلا عن صاحب الزمان ( ع ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة ، ويمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا ، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة ،
--> أبواب لباس المصلي فيه 64 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 193 باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان - الفقيه ج 1 ص 80 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 61 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 6 / 14 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 80 ( 4 ) العلل ص 34