الحر العاملي
247
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : ليستلقي على قفاه ويصلي إيماء ، وذكر قول الله عز وجل : فأينما تولوا فثم وجه الله . أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه رأى علي بن الحسين ( ع ) يصلي في الكعبة ركعتين . 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( ع ) : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، في الحج إن شاء الله . 18 - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء . 2 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد بن أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
--> ( 8 ) قرب الإسناد : ص 13 ( 9 ) المقنعة : ص 71 باب الزيادات من الحج ، أورده أيضا في ج 5 في 9 / 36 من مقدمات الطواف يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 36 و 2 ر 40 من مقدمات الطواف . الباب 18 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 245 باب الزيادات ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .