الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد . وباسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار مثله . 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة . 5 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة . أقول : لفظة " لا " هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ ، وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدم على الكراهة . 6 - وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ قال : صل ، قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه غير محظور لما مر . ( 5330 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل إذا حضرته صلاة
--> ( 3 ) يب : ج 1 ص 526 باب دخول الكعبة ، و 245 باب الزيادات - صا : ج 1 ص 152 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 42 من مقدمات الطواف . ( 4 ) يب : ج 1 ص 526 في المطبوع : لا تصح خ ل . ( 5 ) يب : ج 1 ص 245 الموجود في التهذيب المطبوع : الطاطري ، عن أبي جميلة ، عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح اه . قلت : الظاهر اتحاد روايات محمد بن مسلم . ( 6 ) يب ج 1 ص 526 ( 7 ) يب ج 1 ص 576 باب الزيادات من الحج .