الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المساجد . 7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة ( 5230 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي ( يؤم ) الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث ) لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة . أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما . 8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح ، وأنه يجزى جهة واحدة مع ضيق الوقت . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب .
--> تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 37 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه في 14 و 15 / 13 وعلى استحباب الصلاة في مساجد متعددة في ب 43 وما بعده من المساجد . الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 254 ( أحكام الجماعة ) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 21 من الجماعة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 يأتي بيان مواضع صدره وذيله في ج 3 في 5 ر 21 من الجماعة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 104 أورده عنه وعن التهذيب في ج 3 في 7 ر 21 من الجماعة ، ويأتي في 1 ر 22 هناك صدره . تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 6 الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة )