الحر العاملي

226

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة . أقول : حمله بعض الأصحاب على عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضي ويأتي . ( 5235 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قبلة المتحير ، فقال : يصلي حيث يشاء . 4 - قال : وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش مثله . أقول : هذا محمول إما على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإما على كون التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بد من الخروج من العهدة . 6 - وقد تقدم ( في حديث ) زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر .

--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 88 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) يب ج 1 ص 146 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 150 ( 6 ) تقدم في ج 1 في 1 ر 1 من النواقض