الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت . الحديث . 6 - ورواه الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( ع ) فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، وقال : من نسي شيئا من الصلاة فليصليها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : وأقم الصلاة لذكري ، قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في ج 3 في 4 / 2 من قضاء الصلوات ، وذيله هكذا : وابدأ من صلاة الليل بالآيات ، تقرأ : " ان في خلق السماوات والأرض - إلى - أنك لا تخلف الميعاد " ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إلى آخر ما تقدم في 1 ر 40 . ( 6 ) الذكرى ص 134