الحر العاملي
208
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر ( ع ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله . 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض ( 5175 ) 8 - قال : وقال ( ع ) : إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها . 9 - علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب غياث سلطان الورى ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( في حديث ) قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى . ورواه الكليني ،
--> ( 7 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 152 ( 8 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 213 ( 9 ) غياث سلطان الورى مخطوط ليس موجودا عندي تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 و 36 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 44 من الاذان ، هكذا قيل فليتأمل . ويأتي ما يدل على ذلك أيضا في ج 3 في ب 2 من قضاء الصلوات . باب 62 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 211 و 300 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 تقدم صدره في 3 ر 61