الحر العاملي

188

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا . 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا . ( 5090 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا . أقول : حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة . 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر فإذا على ليل ، قال : فصل صلاة الليل . 9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذ أقمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات إذا أصبحت . 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره . 11 - وفي ( العلل ) عن علي بن عبد الله الوراق ، وعلي بن محمد الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إن الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143 ( 7 ) يب ج 1 ص 232 - صا ج 1 ص 149 ( 8 ) يب ج 1 ص 233 ( 9 ) يب ج 1 ص 233 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 152 أورده أيضا في 2 / 43 ( 11 ) العلل ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 50 وفي ب 53 وفي 2 / 59 هنا وفي 9 / 2 من سجدتي الشكر