الحر العاملي
189
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
47 - باب ان من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ( 5095 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار . أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأول على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ويأتي . 48 - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت وكراهة اعتياد ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة ، وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها .
--> الباب 47 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144 ( 2 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144 قلت : وبعض روايات الباب الآتي باطلاقاتها تدل على ذلك . الباب 48 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143