الحر العاملي

167

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإن الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي باقيها هنا وفي الاذان وغيره . 36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضى قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي ( أبو جعفر ) أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت لم ؟ قال لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة . ورواه الشيخ كما مر 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة . 3 - وبهذا الاسناد مثله وزاد : وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : الذراع إلى مثله . ( 5000 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة أنهم سمعوا

--> الباب 36 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 رواه عنه وعن الشيخ في 20 / 8 ( 2 ) الفروع : ج 3 ص 289 طبعة الآخوندي سقطت هذه الرواية عن الطبعة السابقة : ( 3 ) الفروع ج 1 ص 80 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211