الحر العاملي

168

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبا جعفر ( ع ) يقول : كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان علي ( ع ) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس . 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه . 37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن زيد ( بريد ) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار ؟ قال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 141 ( 7 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 أورده بتمامه في 3 / 10 تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 9 / 16 و 22 و 24 ر 13 و 1 و 2 و 3 و 6 ر 14 من أعداد الفرائض وفى ب 8 و 35 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 40 الباب 37 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142