الحر العاملي

151

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح . 26 - باب ان وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لا بأس . ( 4935 ) 5 - وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر

--> الباب 26 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 125 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والاستبصار في 7 / 50 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 4 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 5 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 تقدمت قطعة منه في 4 / 3 و 9 / 18 وصدره في ج 1 في 2 / 4 من الوضوء .