الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة . الحديث . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله . 8 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي القضاء . 27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم
--> ( 6 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 140 ( 7 ) يب ج 1 ص 144 و 210 - صا ج 1 ص 140 أورد ذيله في 1 و 3 / 30 ( 8 ) تقدم في 9 / 10 تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 من أعداد الفرائض وفى ب 10 و 7 / 21 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 27 و 30 و 5 / 48 و 7 / 51 و 4 / 58 و 2 / 59 الباب 27 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 45 من الصوم - الفروع ج 1 ص 190 - يب ج 1 ص 404 واخرج صدره أيضا في ج 5 في 2 / 42 مما يمسك عنه الصائم .