الحر العاملي

594

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ، ويأتي ما يدل على الجواز عموما في آداب الحمام . 43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنا بالحناء عند ارتفاع الحيض ( 2350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي ابن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال : اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن سليمان نحوه 44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . 2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .

--> قوله : ويأتي ما يدل - هكذا في النسخ ولكنه اشتباه اما منه أو من النساخ . الباب 43 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - قرب الإسناد ص 123 الباب 42 - فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في 1 / 9 من النواقض . ( 2 ) وقد تقدم حديث زرارة في 1 / 1 من النواقض