الحر العاملي

595

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! ( 2355 ) 3 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له صلى الله عليه وآله وسلم 46 - باب جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها عند الموت . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار .

--> الباب 45 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 113 . ( 2 ) الفقيه ص 21 ( 3 ) المحاسن ص 317 . الباب 46 - فيه حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 121 ، يأتي عنهما وعن قرب الإسناد في 1 / 43 من الاحتضار ويأتي ما يدل على ذلك في ب 43 من الاحتضار