الحر العاملي
577
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( أبا إبراهيم ) عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي ، إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2280 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة . 5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين .
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 99 يأتي ذيل الحديث بتمامه في 7 ر 1 من الاستحاضة وأورد قطعة منه في 6 ر 5 و 1 ر 15 . ( 4 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 ( 5 ) يب ج 1 ص 110