الحر العاملي
578
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن العلا ( القلا ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله . 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة . قال صاحب المنتقى ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة والدفقتين ، فقط لا تكون حيضا قطعا ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مر انتهى ، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة . ( 2285 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة . 10 - وعنه ، عن حماد . عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلبي ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى . 11 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي
--> ( 6 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 13 ر 10 ( 7 ) يب ج 1 ص 110 - الفروع ج 1 ص 28 - صا ج 1 ص 69 ( 8 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 ( 9 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 ( 10 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 ( 11 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 6 ر 13