الحر العاملي
574
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل . أقول يأتي وجهه . 7 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال لا حتى تغتسل قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والأولة على الجواز . أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة . 28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، أو نصف ، فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى مسكين والا استغفر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن
--> ( 7 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67 تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 فان اخبارها تدل على جواز الوطي مطلقا الا في حال الحيض ويأتي في 1 / 3 من الاستحاضة ما يحمل على الكراهة ويأتي ما يدل على ذلك في ب 1 من الاستحاضة وج 7 في ب 50 من مقدمات النكاح . الباب 28 - فيه 7 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 6 4 - صا ج 1 ص 67 ( 2 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66