الحر العاملي
575
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبان ، بن عثمان ، عن عبد الملك ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه قال ( عبد الكريم ) عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى . ( 2270 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به . 5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه . 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ،
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ( 4 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ( 5 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ورواه الصدوق مرسلا في ص 28 من الفقيه ( 6 ) تفسير القمي ص 63 ( 7 ) المقنع ص 5 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 29