الحر العاملي
573
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه : 3 - وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 4 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلى . 5 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلى . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن تغتسل . ( 2265 ) 6 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 115 ورواه الشيخ أيضا في ج 2 في ص 231 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق نحوه . ( 3 ) صا ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 46 ( 4 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 68 أورده والسابع في 2 و 3 ر 7 من النفاس ( 5 ) يب ج 1 ص 47 - صا ج 1 ص 68 - الفروع ج 2 ص 69 ( 6 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67