الحر العاملي

572

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

تقول : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله : ما فوق الإزار 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار . 3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه . قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والأولة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة . 27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج ( 2260 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب مثله .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 ( 3 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 الباب 27 - فيه 7 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 46 وج 2 ص 249 - صا ج 1 ص 67